الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
182
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
اذا عرفت ذلك فقد عرفت انه لا اشكال أصلا فى لزوم الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب اذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليا مطلقا و لو كان مشروطا به شرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ضرورة فعلية وجوبه و تنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة .